أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 142
إذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه، حسب نص المادتين 140 و 141 من هذا الأمر، جاز للمؤمن :
- رفض الحادث فسخ وثيقة التأمين دون المساس بحقه في طلب الاقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها عند تاريخ الفسخ.