الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 141
يكون ضمان المرسلات حقا مكتسبا كما هو مبين أسفله :
أ - بالنسبة للمرسلات المدرجة في المادة 140-1 أعلاه، ابتداء من تعرض هذه المرسلات للأخطار المضمونة شريطة أن يعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر، ابتداء من استلام الإشعارات الضرورية. ويخفض هذا الأجل الى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل بالنسبة لأسفار المساحلة الوطنية.
ب بالنسبة للمرسلات المدرجة في نفس المادة 140-2 ، ابتداء من تاريخ الإعلام.