الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 140
يجب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة أن يصرح للمؤمن :
1 - أي إرسال لحسابه أو تنفيذا لعقود تكلفه التزام التأمين.
2 - أي إرسال تم لحساب الغير وتعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مودعا لديه أو وسيطا للعبور أو غير ذلك.
يلزم المؤمن بقبول التصريحات المذكورة أعلاه والمحددة وفقا لنص الوثيقة.