أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 139
يمكن تأمين البضائع بوثيقتين :
1 - وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة،
2 - وثيقة تأمين مفتوحة.