الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 135
في حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين سارية لفائدة المالك الجديد أو المستأجر شريطة اعلام المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ويترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
وتبقى الأقساط المستحقة قبل انتقال الملكية أو الاستئجار على عاتق ناقل ملكيتها أو مؤجرها.
غير أنه يحق للمؤمن أن يفسخ العقد خلال شهر واحد ( 1 ) ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه التبليغ بنقل الملكية أو الاستئجار .
ويسري مفعول هذا الفسخ بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة الا إذا كانت الملكية المنقولة تزيد عن 50 % من حصص السفينة.