أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 131
في حالة تعويض العطب، لا تضمن إلا الأضرار المادية المتعلقة بالاستبدال أو الاصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفينة صالحة للملاحة من جديد.
وتستبعد تعويضات فقدان القيمة أو البطالة أو أية أسباب أخرى لم ينص عليها العقد صراحة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.