الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 130
يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الأخطار، في التأمين لأجل محدد يكون القسط المشترط عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن.
وإذا لم تكن الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن يكتسب هذا الأخير القسط على أساس المدة السارية حتى وقوع الخسارة التامة أو الى غاية التبليغ بالتخلي.