الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 12
يلتزم المؤمن :
1 - تعويض الخسائر والاضرار :
أ - الناتجة عن الحالات الطارئة ب الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له.
ج التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنياً عنهم طبقا للمواد من 134 الى 136 من القانون المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د - التي تسببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد من 138 الى 140 من القانون المدني .
2 - تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا يلزم المؤمن بما يفوق ذلك.