أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 129
إذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة معتمدة، يلتزم المؤمن والمؤمن له بالتخلي عن أي تقدير آخر لتلك القيمة مع مراعاة أحكام المادة 110 أعلاه.