الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 123
فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الأخطار المؤمن عليها من بداية الشحن الى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها وخلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من وصول السفينة الى الميناء المقصود.
إذا تعلق الأمر برحلة دون بضاعة، تضمن الأخطار إبتداء من الاقلاع أو رفع المرساة الى رسو السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول.