أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 122
يمكن التأمين على السفن : 1 لرحلة واحدة أو عدة رحلات متتالية
2 - لزمن معين.