أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثالث — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 112
إذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 108 – 5 أعلاه، وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و/ أو اتساعه، يمكن للمؤمن عن طريق القضاء، أن يخفض التعويض أو يرفض دفعه.