الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثالث — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 108
يترتب على المؤمن له :
1 - ان يقدم تصريحا صحيحا بجميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر،
2 - أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد،
3 - أن يصرح، خلال عشرة (10) أيام على الأكثر بعد اطلاعه على أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد،
4 - أن يصرح بالعقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد أو عدة مؤمنين وبالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك،
5 - أن يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل الجهود لاتقاء الاضرار أو الحد من اتساعها،
6 - أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية الى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسؤولين عن الاضرار الحاصلة
7 - أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، وخلال سبعة
(7) أيام على الأكثر، بأي حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك وأن يقدم بيانا خاصا بالحادث وتعيين مبلغ الاضرار والخسائر.