الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثاني — مجال الضمان
المادة 105
يجب أن تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه واذا اقتضى الحال تضاف النفقات الثانوية ومقدار الفائدة المرجوة بخصوص البضائع المشحونة :
1 - إذا اتضح أن المبلغ المؤمن عليه أقل من القيمة الحقيقية للشيء، حسب مفهوم هذه المادة، لا يلزم المؤمن بالدفع الا في :
- حالة الخسارة الكاملة، يدفع مبلغ يساوي القيمة المؤمن عليها،
- حالة الخسارة الجزئية : يحدد مبلغ التعويض بنسبة القيمة المؤمن عليها منسوبة الى القيمة الحقيقية
2 - عندما يتضح أن المبلغ المؤمن عليه يفوق القيمة القابلة للتأمين كما هي معرفة سابقا، لا يدفع المؤمن الا في حدود هذه القيمة.
تنطبق هذه الأحكام على كل من الاسهام المؤقت والنهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكاليف المساعدة والانقاذ الموضوعة على عاتق المؤمن.