أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 95
بغض النظر من أحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر مهما كانت طبيعتها.