أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 94
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض، أن يقدم أمام الهيئات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية للحضور في كل القضايا المتنازع فيها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا الأمر.