أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 92
في حالة العود، حسب مفهوم المادة 76 من هذا الأمر، يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .