أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 87
مع مراعاة أحكام المواد من 214 إلى 218 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين 85 و 86 من هذا الأمر، تكون للتقارير والمحاضر الوارد ذكرها أعلاه فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها، حجة قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.