أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 70
عندما يكون الحجز عينيا، تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحب المخالفة أو بالرجوع إلى السعر الحقيقي في السوق.