الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الأول — شفافية الممارسات التجارية
المادة 56
يجب أن يكون كل بيع يقوم به منتج أو موزع بالجملة مصحوبا بفاتورة، ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة وعلى المشتري أن يطلبها منه.
ويجب كذلك تسليم الفاتورة عند تأدية أية خدمة من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي آخر.
تسلم الفاتورة عند البيع بالتجزئة إذا طلبها الزبون، وفي كل الأحوال يجب أن تكون محل وصل حسابي ( وصل الصندوق ).