أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 52
يتمتع مجلس المنافسة بالوسائل المالية المطابقة لمهامه.
تكون هذه الوسائل على عاتق الدولة.
يعد رئيس مجلس المنافسة الأمر بالصرف الرئيسي.
تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير المطبقة على ميزانية الدولة.