أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 47
يستمع مجلس المنافسة حضوريا للأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك، ويمكن لهذه الأطراف أن تمثل أو تحضر مع محاميها أو أي شخص تختاره.