أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 42
تؤخذ مقررات اللجنة المذكورة في المادة 41 أعلاه طبقا لأحكام هذا الأمر وتخضع في الأخير إلى مصادقة وقرار مجلس المنافسة الذي يجتمع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.