أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 39
يكلف المقرر بالتحقيق في العرائض التي يسندها له رئيس مجلس المنافسة.
ويمكن الرئيس أن يكلفه أيضا بأي ملف أو تحقيق له علاقة بمهام مجلس المنافسة.