أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 35
يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا واحدا وممثلا اضافيا واحدا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار ...
يشارك ممثل الوزير المكلف بالتجارة في أشغال مجلس المنافسة دون الحق في التصويت.