الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 22
يمكن مجلس المنافسة عندما تصر مؤسسة على ممارسة التعسف في الهيمنة على سوق، الممنوع والمعاقب عليه بموجب هذا الأمر، أن يصدر أمرا للمؤسسة المعنية لإعادة هيكلتها قصد وضع حد لهذه الممارسات.
يصدر هذا الاجراء بعد تبليغ إنذار يؤكد اللجوء الى اعادة هيكلة المؤسسة في حالة العود.
وفي هذه الحالة، فإن شكل اعادة الهيكلة المختارة من طرف العون الاقتصادي المعني يخضع لرأي مجلس المنافسة في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد تبليغ الأمر.
ويمكن أيضا مجلس المنافسة أن يصيغ توصيات من أجل اعادة هيكلة مؤسسات عمومية تدخل في ميدان تطبيق هذا الأمر قصد تجنب الوضعيات المهيمنة على سوق أو الوضعيات الاحتكارية التي من شأنها عرقلة المنافسة والحث على التعسف ، وذلك في حالة بيع عناصر من الأصول المحاسبية أو الشروع في عمليات الخوصصة مهما كان شكلها .