أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثالث — مجلس المنافسة
المادة 17
يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية والى الهيئة التشريعية، يحتوي هذا التقرير، علاوة على عناصر التحليل الخاصة بسيره، مجمل قراراته المتعلقة بالقضايا المدروسة. 1 كما يتضمن تقدير درجة المنافسة في السوق ونجاعة اجراءات حماية المنافسة.
ينشر هذا التقرير شهرا بعد تبليغه الى السلطات المشار اليها أعلاه.