أمر رقم 95-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يحدد أساس اشتراكات . وأداءات الضمان الاجتماعي. 6
المادة 6
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة .1995 اليمين زروال أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية