أمر رقم 95-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يحدد أساس اشتراكات . وأداءات الضمان الاجتماعي. 6
المادة 4
لا تطبق أحكام هذا الأمر على الأشخاص المشار اليهم في المادتين 4 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.