أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تلغى المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتوقف آثارها، بعنوان الفوائد والحصص والمنح الناتجة، ابتداء من أول يناير 1995 27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية