أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 99
تعدل المادة 155 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يأتي :
المادة 155 1و 2 ( بدون تغيير ) ........... 3 يعاد دفع حصة تقدر بنسبة 10% من الاتاوة المذكورة أعلاه والمتعلقة باستخراج الرمل من الأملاك العمومية المائية والبحرية الى حساب الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن ". 60 %