الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 85
تعدل أحكام المادة 199 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي :
" المادة 199 مكرر: تخضع للتخليص الجمركي لعرضها للاستهلاك .......... (بدون تغيير حتى).
أ - ........... ( بدون تغيير ) ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي عندما لاتتعدى قيمتها لدى الجمارك عشرة الاف دينار (10.000دج). 27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية قائمة البضائع (بدون تغيير).
يحدد الوزير بقرار .............. (بدون تغيير".