الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 84
تعدل المادة 198 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي :
" المادة 198 : يرخص للمسافرين، استثناء للمادة 75، تقديم تصريح شفوي بالبضائع التي يجلبونها معهم.
غير أنه يجوز لاعوان الجمارك أن يطلبوا تصريحا كتابيا مثلما هو معمول به في النظام الخاص بعرض البضائع للاستهلاك أو تصريحا مبسطا حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
يعتبر المسافر الذي يجتاز حدود الامكنة المعدة للمراقبة قبل أن يستوفي الاجراءات التنظيمية كأنه صرح بأنه لا يحوز الا البضائع المقبولة في الحدود الواردة في المادة 199 مكرر أدناه وغير الخاضعة لاجراءات إدارية خاصة".