الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 78
تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :
" المادة 86 : يجوز للمصرح حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك ولأسباب تراها مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أو عندما لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أن يودع تصريحا ناقصا يدعى " التصريح المؤقت " بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا التصريح لاحقا في الآجال المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي".