أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 6 — أحكام جبائية مختلفة
المادة 73
يترتب عن تسليم أو إلغاء الشهادات والرخص الرسمية التي تقدمها المصالح البيطرية.
المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصيل رسم طابع جبائي قيمته 100 دج .
ويخصص حاصل هذا الرسم للميزانية العامة للدولة.