أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تلغى المادة 56 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتوقف آثارها بخصوص الدخل المتولد عن الديون والودائع والكفالات المحققة ابتداء من أول يناير سنة 1995.