أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 6 — أحكام جبائية مختلفة
المادة 67
تلغى أحكام المادة 87 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 .
يبقى الصندوق الخاص بالتضامن الوطني مفتوحا ويمول بموارد أخرى طوعية.