الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 64
تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرران كما يأتي :
"المادة 485 مكرر : يحصل، وفق الكيفيات المحددة في المواد المذكورة أدناه، رسم عن استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وتوابعها يشتمل على ما يأتي : 1 (1) رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز ويجدد كما يأتي : 85 % لفائدة ميزانية الدولة.
- 8 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
- 7 % لفائدة البلديات مباشرة.
الباقي بدون تغيير. …