الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 45
تتمم المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يأتي : ." المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة من الرسم على القيمة المضافة بمقدار 13 % .
تطبق هذه النسبة على المنتوجات والمواد والاشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
أولا - العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة : 11 الى 13 ............. ( بدون تغيير ) 14 الخدمات التي تقدمها وكالات السياحة والسفر.
15 - عمليات الهاتف والتيلكس".