الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 40
تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بنسبة عادية قدرها 21 % بدون حق في الخصم :
العمليات التي تنجزها النوادي وقاعات الموسيقى والمراقص وكل المؤسسات التي يرقص فيها وتقدم فيها المشروبات باسعار مرتفعة.
العمليات التي تنجزها مؤسسات تجميل أو تزيين الجسم أو الوجه.
غير أنه تخضع الى الرسم المخفض الخاص بمقدار 7 %7 دون الحق في الخصم النشاطات الآتية :
الحفلات الموسيقية ونوادي المؤلفين والسيرك والعروض والمنوعات وألعاب التسلية والمهارة المختلفة والألعاب والعروض المتنقلة والعروض وألعاب التسلية بمختلف أنواعها.
ويتمم ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الاعمال.