الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 3 — الطابع
المادة 37
تعدل الفقرة الثانية من المادة 285 من قانون الطابع وتتمم كما يأتي : ." المادة 285 : تعفى من الطابع ( بدون تغيير حتى ) على تأدية الخدمات.
تعفى الالتزامات والعروض المضمونة التي يمكن اكتتابها من أجل دفع الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية، بمقتضى أحكام المواد 81 من قانون الرسم على رقم الاعمال و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون".