أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدل المادة 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 231 : يؤسس الرسم على المبلغ الاجمالي للايرادات المهنية الاجمالية للسنة.
غير أنه ........ الباقي بدون تغيير ...... "