أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 156
يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار (200.000.000 دج ) لتمويل الاستثمارات التي تدخل في إطار برامج التنمية البلدية وبرامج التحديث العمراني التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر سنة 1989.