أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 152
توزع الإيرادات والنفقات المقررة في ميزانيات قطاعات الصحة والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية حسب كل صنف وكل مؤسسة في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم.