الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 141
تخصص في سنة 1995 اعانات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه "صندوق ضمان الانتاج الفلاحي" لتغطية النفقات المتعلقة بضمان أسعار المنتوجات المصنفة في الجدول الآتي عند الانتاج الفلاحي، وتسوية التكاليف المالية للمكتب الجزائري المهني للحبوب، استثنائيا، المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية السابقة.
الحد الأقصى للنفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي لسنة 1995 المنتوجات الحد الأقصى للنفقات ........ 1 (1 المنتوجات القابلة للدعم :
القمح الصلب واللين.
- بذور البطاطا ....... 2 (2 تسوية التكاليف المالية للمكتب الجزائري استثنائيا المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية المبلغ بآلاف (دج) 9.000.000 7.450.000 1.050.000 المهني للحبوب المالية السابقة.... 500.000