أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 139
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-037 الذي عنوانه "تشكيل احتياط عقاري"
ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.