الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 129
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لستة 1988 وبالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 التعريفة 7,09 دج / متر خطي / عام . 15,64 دج / م. خ/ عام 1,76 دج / م. خ/ عام ) . 118,72 دج / م. خ/ عام التعريفة 3,54 دج / / م م 2 / لليوم 4,77 دج / م 2 / لليوم 5,46 دج / م 2 / لليوم والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
المادة 104 : تحدد حقوق الملاحة ..... (بدون تغيير حتى ) ..... :
(1) - الاتاوى المرفئية على السفينة المحصلة عند الدخول فقط (6،93) دج عن كل طن حمولة اجمالية في اليوم).
(2) - الاتاوى المرفئية على البضائع المحصلة حسب الفئات المحددة كما يأتي :
الفئة الأولى : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين البضائع الرمل الطبيعي.
الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب.
رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار عند التفريغ عند الشحن 25-25 5,63 2
– 27 الى 0501-27 7,17 2,85 المنتوجات المعدنية المتنوعة ما عدا الرمل الطبيعي - 04-25 الى 31-25 ما عدا المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد ...........
منشآت حجرية ومواد معدنية أخرى.
الفئة الثانية : 25-05 7,17 2,85 01-26 الى 04-26 7,17 2,85 01 – 68 الى 16-6 7,17 2,85
- الدرجات الأخرى : 70,92 دج للراكب " كل البضائع التي لا تدخل ضمن الفئة الأولى " : - على السيارات : 47,02 دج / للراكب.
- عند الشحن : 3,93 دج / طن عند التفريغ : 11,56 دج / طن.
تحصل الأتاوى على الركاب كما يأتي :
المقصورة : 197,35 دج للراكب الدرجة الأولى : 107,93 دج للراكب 1 عند الاستيراد :
تعيين البضاعة الفئة الأولى :
- الرمل الطبيعي
- الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب.
الفئة الثانية :
- الوقود السائل الزيوت الثقيلة.
الفئة الثالثة :
- مواد معدنية مختلفة ما عدا الرمل الطبيعي معادن حديدية ومواد زجاجية . ورماد.....
المصنوعات الصخرية والمواد المعدنية الأخرى.
المنتوجات الخزفية.
ب) رسوم مرور البضائع والركاب : ..... بدون تغيير حتى ........... على البضائع :
تصنف البضائع التي يترتب عنها دفع رسوم المرور في الفئات الآتية :
رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 1,95 25-25 01 – 27 22-05 3,01 8,01 04-25 ال 25-32 ماعدا 25-25 01 – 26 الى 04-26 01 – 68 الى 16-68 01-69 الى 14-9 27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الرابعة :
- البطاطس الحبوب والفواكه الزيتية.
السكر الخام و المكرر .
- الزفت المجمد
- الزفت المعدني.
الآليات.
الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمصنوعات المستخلصة منها ..
الفئة الخامسة :
- الخشب
- الخضر الجافة.
الحبوب.
منتوجات الطحين شعير ناشط نشاء حبوب ونشاء وجذور) .....
الفئة السادسة :
رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 12,02 07-01 12-01 01 – 17 05 11- 14 – 27 الى 16 - 27-06 01-31 الى 05-31 01-73 الى 40-3 14,11 07 – 44 الى 28-44 07-05 01-10 الى 07 10-16,11 01-11 الى 09-11 15,57 للوحدة سيارات جديدة لنقل الأشخاص أو البضائع ذات الاستعمال الخاص وهياكلها أو أطرافها .
الفئة السابعة :
- حيوانات حية الفئة الثامنة :
- البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة
ب ) عند التصدير :
تعيين البضاعة الفئة الأولى :
أ - الملح.
- الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب.
الوقود السائل الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن).
ب - المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد ................ 02-87 الى 05 - 1,31 للوحدة 15,57 رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 3,93 26-01 01 – 27 22-05 ب 27-10 01 – 26 إلى 04-7,02 الجدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الثانية :
- المنتوجات الخامة من أصل حيواني.
- المواد المعدنية المختلفة ما عدا الملح.
الخروب.
مثاقب وخرق .
مصنوعات صخرية ومواد معدنية أخرى.
الفئة الثالثة :
الحلفاء والديس الفئة الرابعة :
حبوب وفواكه زيتية.
حبوب نباتية.
الحبوب والزيوت .........
بقايا ونفايات الصناعات الغذائية أغذية مستحضرة للحيوانات.....
تغليفات فارغة مستعملة الفئة الخامسة :
الحبوب.
منتوجات الطحن.
- الخضر الجافة.
- الخشب والمصنوعات الخشبية.
الفئة السادسة :
الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن.
المنتوجات الخزفية.
- البترول الخام.
الفئة السابعة :
- الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية...
الفئة الثامنة :
البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا.
رقم التعريفة النسبة على الجمركية الطن بالدينار 8,01 01-05 الى 15-05 02-25 الى 35-25 ما عدا 05-25 08-12 63-02 01 – 68 الى 16-68 9,95 14-05 12,02 12-01 01 – 15 الى 17-16 01-23 الى 07-23 مختلفة
- 10 الى 0701-10 14,11 01-11 الى 09-11 07-05 01-44 الى 28-44 13,56 01-73 الى 40-7 01-69 الى 14 - 17,11 1,47 7,02 17,11 على الركاب :
التعيين
- المقصورة ...
الدرجة الأولى.
- الدرجات الأخرى.
الباقي بدون تغيير.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة