أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 125
تستفيد الإستثمارات المنجزة في إطار المصلحة العامة، في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست تخفيضا في نسبة فوائد القروض البنكية المقترضة لهذا الغرض.
تحدد قائمة أنشطة المصلحة العامة وكذا مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.