أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 107
تعفى عقود نقل الملكية المعدة بعنوان التسوية، في اطار تطهير الملكية العقارية للشركات والمؤسسات العمومية، من حقوق التسجيل ورسم الاشهار العقاري ونفقات الأملاك الوطنية.