الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 106
تحصل مصلحة الأملاك الوطنية الاتاوة المذكورة في المادة 105 أعلاه لصالح ميزانية الدولة (الحساب رقم 006-201 الذي عنوانه "حواصل ومداخيل الأملاك الوطنية ").
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 106 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 105 أعلاه.
تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".